الفيض الكاشاني
856
الوافي
25144 - 8 ( الكافي 7 : 151 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن ( التهذيب 9 : 350 رقم 1257 ) أحمد ، عن السراد ، عن مالك بن عطية ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مكاتب مات ولم يؤد مكاتبته وترك مالا وولدا من يرثه قال « إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق وكان قد عجز عن نجم فما ترك من شيء فهو لسيده وابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل المكاتبة وإن كان كاتبه بعد ولم يشترط عليه فإن ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه وليس لابنه شيء من الميراث حتى يؤدي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شيء على ابنه » . 25145 - 9 ( التهذيب 8 : 273 رقم 996 ) البزوفري ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن الزيات ، عن السراد : مثله إلا أنه قال « وابنه رد في الرق ، وإن كان ولده بعده أو كان كاتبه معه وإن كان لم يشترط ذلك عليه فإن ابنه حر » الحديث . بيان : عبارة خبر الزيات هي الصحيحة دون خبر أحمد وذلك لأن حرية الابن لا وجه لها إن ولد قبل المكاتبة إلا أن يشركه مع أبيه ولعل في الكلام تقديما وتأخيرا وقعا من النساخ ، والصواب هكذا : إن كان ولد قبل المكاتبة وكان كاتبه بعد وإن لم يشترط عليه إلى آخر ما قال : فقدمت لفظة إن عن محلها فإن ابنه حر يعني بقدر ما أدى أو مشرف على الحرية ومقارب لها وليس لابنه شيء من الميراث هذا إذا كان كله رقا وأما إذا أعتق بعضه فيرث بحسابه ومما يرث يؤدي ما عليه إلا أن تنزيل هذا اللفظ على هذا المعنى لا يخلو من بعد .